ورجح الثاني: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن عبد البر، والطرطوشي، وابن الزملكاني من الشافعية.
وقد أورد أبو هريرة على عبد الله بن سلام:"أنها ليست ساعة صلاة"، وقد ورد النص بالصلاة، فأجاب أن منتظر الصلاة في حكم المصلي (١). قلت: وهذا بعينه وارد على حديث أبي موسى أيضًا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة.
قال العلماء (٢): "فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر، وبحث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بينت لا تكل الناس على ذلك وتركوا ما عداه".
(عير): بكسر المهملة: "الإبل التي تحمل التجارةَ طعامًا كان أو غيره" وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وفي "تفسير ابن مردويه" عن ابن عباس: "أنها كانت لعبد الرحمن بن عوف"، وفي "تفسير ابن جرير" عن أبي مالك: "أن الذي قدم بها من الشام دحية الكلبي".
(فالتفتوا إليها)، ثبت من طرق لمسلم وغيره: أن انفضاضهم كان