للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ابنته): هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة، وهي أكبر بناته، وكانت وفاتها سنة ثمان، وقيل: هي أم كلثوم زوج عثمان.

(ثلاثًا أو خمسًا ...) إلى آخره، قال النووي: "المراد: اغسلنها وترًا، وليكن ثلاثًا، فإن احتجن إلى زيادة فليكن خمسًا".

(من ذلك إن رأيتن ذلك): بكسر الكاف: خطاب لأم عطية ومن معها من النسوة، وقد سمي منهن أسماء بنت عميس، وصفية بنت عبد المطلب، وليلى بنت قانف، وقوله: "إن رأيتن ذلك" بحسب الحاجة لا التشهي.

(أو شيئًا): شك من الراوي.

(فآذنني) أي: أعلمنني.

(فرغنا)، للأصيلي: "فرغن" بالغيبة.

(حقوه): بفتح المهملة وسكون الكاف، يطلق على الإزار مجازًا، وأصله معقد الإزار.

(أشعرنها) أي: اجعلنه شعارها، أي: الثوب الذي يلي جسدها تبركًا بأثره، فلا يكون بينه وبين جسدها فاصل.

٩ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

١٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» فَقَالَ أَيُّوبُ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا»، وَكَانَ فِيهِ: «ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>