للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى أَدَّاهُ»، وَقَالَ هِشَامٌ: عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ».

(فصنف تمرك) أي: اعزل كل صنف منه وحده.

(وعزق زيد)، العذق بفتح أوله: النخلة، وبكسره: العرجون، والذال فيها معجمة.

(وابن زيد): شخص ينسب إليه النوع المذكور من التمر.

(جذ): أمر من الجذاذ وهو قطع العراجين.

٥٢ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَيْلِ

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ».

(كيلوا طعامكم يبارك لكم)، زاد الإسماعيلي: "فيه"، ولم تقع في شيء من روايات البخاري، والمراد: كيله عند الشري فحصول البركة فيه لامتثال أمر الشارع، بخلاف كيله عند الأخذ منه للاختبار، فإنه لا يفيد ذلك، وعليه يحمل حديث عائشة الآتي: "حتى طال عليّ فكلته ففنى".

زاد ابن حبان: "ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر"، وقيل: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله مطلقًا، والمعنى: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة، وقيل: المراد به تصغير الأرغفة.

٥٣ - بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدِّهِ

فِيهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>