والتحقيق في الجواب: ما أشار إليه البلقيني: أن الناس أقسام: من لا صغائر له ولا كبائر، وهذا له رفع الدرجات، ومن له الصغائر فقط بلا إصرار، فهي المكفرة باجتناب الكبائر إلى موافاة الموت على الإيمان، ومن له الصغائر مع الإصرار، فهي التي تكفر بالأعمال الصالحة كالصلوات والصوم وصيام عرفة وعاشوراء، ومن له الكبائر مع الصغائر فالمكفر عنه بالأعمال الصغائر فقط، ومن له كبائر فقط فيكفر منها على قدر ما كان يكفر من الصغائر.
(باب: في تضييع الصلاة عن وقتها): ثبتت هذه الترجمة للحموي والكشميهني خاصة.
(مهدي): ابن ميمون.
(غيلان): ابن جرير.
(قيل: الصلاة) أي: قيل له: الصلاة هي [شيء](٢) مما كان على عهده، وهي باقية، فكيف يصح هذا السلب العام؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضا بأن أخرجوها عن وقتها، والقائل ذلك لأنس يقال له: "رافع" كما في "مسند أحمد".