للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(غبنته ...) إلى آخره، لأن [أرضه] (١) التي اشتراها أقرب إلى المدينة من التي باعها بثلاث ليالٍ.

٤٨ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الخِدَاعِ فِي البَيْعِ

٢١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ».

(أن رجلًا): هو حبان بالفتح والموحدة: ابن منقذ.

(يخدع في البيوع) أي: يغبن.

(لا خلابة): بكسر المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة. زاد الدارقطني والبيهقي: "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ، فإن رضيت فأمسك، وإن سخت فاردد، فبقى حتى أدرك زمن عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعله بالخيار ثلاثًا فيرد له دراهمه، فاستدل بهذا من أثبت الخيار بالغبن.

وقيل: إنه خاص بذلك الرجل لضعف عقله، وقيل: بل لقنه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ليتلفظ به عند البيع.

٤٩ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>