(قاتل الله فلانًا). . .، لمسلم وغيره:"سمرة بن جندب".
قال ابن الجوزي:"وإنما وصلت إليه من أهل الكتاب في غنيمة أو غيرها". زاد الإسماعيلي:"ولم يكن علم تحريم بيعها كما حرم شربها أو لا تلازم بينهما خصوصًا أن تحريم التجارة فيها إنما شرع لما نزلت آية الربا، وذلك بعد تحريم شربها بسنين".