(فلا يطرق أهله ليلًا)، زاد مسلم:"يتخونهم، أو يطلب عثراتهم"، وحذفه المصنف للاختلاف في إدراجه.
(وعثرات): بفتح المهملة والمثلثة، جمع "عثرة": وهي الزلة، والطروق بالضم: المجيئ بالليل والآتي طارق، ولا يقال في النهار إلا مجازًا.
قال العلماء: نهى عن الطروق على غرة لئلا تكون غير منتظمة، فيرى منها ما يكون سببًا لنفرته عنها، أو يجدها على حالة مرضية، والشرع محرض على الستر.
وقد خالف بعضهم:"فرأى عند أهله رجلًا فعاقبة له على ذلك، فلابن خزيمة عن ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حيث أن تطرق النساء ليلًا، فطرق رجلان فكلاهما وجد مع امرأته ما يكره".
وفي لفظ له عن ابن عباس: "فكلاهما وجد مع امرأته رجلًا".