سارة مع الجبار: أنها قامت فتوضأت، وفي قصة جريج الراهب: أنه قام فتوضأ، فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وفي "صحيح مسلم": "سيما ليست لأحد غيركم".
(من آثار الوضوء): بضم الواو. قال ابن دقيق العيد: ويجوز فتحها على إرادة الماء.
(أن يطيل غرته)، زاد مسلم:"وتحجيله"، ولأحمد: قال نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع ... إلى آخره" من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من قول أبي هريرة.