(ثم مسح برأسه)، لأبي داود:"ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده ثم مسح رأسه"، وزاد النسائي:"وأذنيه مرة واحدة"، ومن طريق أخرى باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، زاد ابن خزيمة:"وأدخل إصبعيه فيهما".
(فرشَّ) أي: سكب الماء قليلًا بدليل قوله: "حين غسلها".
(لم يضره)، اختلف في الضرر المنفي، فقيل: المعنى: لم يسلط عليه من أجل تركه التسمية، وقيل: لم يصرعه في بدنه، وقيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه. قال عياض: والاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر.