للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(خمسًا)، للكشميهني: "خمسة" وهو أصوب لأن المراد الأيام.

(شطر الدهر): بالرفع على القطع، ويجوز النصب على إضمار فعل والجر على البدل.

٦٠ - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ البِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

١٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: «صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».

(ثلاثة أيام من كل شهر): فسرت في أحاديث أخر بأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

و (أيام البيض): بالإضافة، أي: أيام الليالي البيض لأنها تبيض

بطلوع القمر من أول الليل إلى آخره، وذكر بعض العلماء أن استحباب

صيام البيض غير استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، وحكى العراقي، أي

في هذه المسألة عشرة أقوال:

أحدها: تتعين البيض، وأولها الثالث عشر.

الثاني: تتعين، وأولها الثاني عشر.

الثالث: أنها أول ثلاثة من الشهر.

الرابع: آخر ثلاثة من الشهر.

الخامس: أول يوم، والعاشر والعشرون.

السادس: أول كل عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>