واحتمال المطر، قال به مالك أيضًا، لكن لمسلم والأربعة زيادة:"من غير خوف ولا مطر"، فجوز بعضهم أن يكون الجمع للمرض، وقواه النووي، لكن تعقب بأنه يختص بذي العذر، وقد صرح في رواية:"أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بأصحابه"، والأقوى "أنه صلى الأولى في آخر وقتها، فلما فرغ دخل وقت الأُخرى"، وأخذ قوم بظاهر الحديث، فجوز الجمع للحاجة مطلقًا بشرط أن لا يتخذه غالبًا.