قال النووي: يجمع بين حديث النهي وأحاديث تسميتها عتمة، بأن ذلك لبيان الجواز، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم، وأنه خاطب به من لا يعرف العشاء لقصد التعريف، ويحتمل أن يكون التعبير بالعتمة فيما ورد من تصرف الرواة، فمن لم يعلم النهي وكانت العتمة غالبة على لسانهم، وهذا أقوى وأحسن.