(أول): بالرفع بدل، أو مبتدأ ثان، ويجوز النصب على الظرف.
(تأولت ما تأول عثمان)، الذي تأوله عثمان في إتمامه آخر خلافته: أنه رأى القصر مختصًّا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم فيتم.
وقيل:" إن الأعراب كانوا في ذلك العام أكثر، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع" أخرجه الطحاوي عن الزهري، وأخرج البيهقي: أن عثمان أتم بمنَى، ثم خطب فقال:"إن القصر سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا".
وعن ابن جريج:"أن أعرابيًّا ناداه في منَى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين".
وأما تأول عائشة، فلعلها رأت الرأي الأول، أو رأت القصر رخصة، فأخذت بالأشد.
وأخرج البيهقي عنها ما معناه:"أنها رأت الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل".