لبس الخازم إلا لذي سلطان"، فهو خلاف الأولى، لأنَّه زينة، واللائق بالرجال خلافه.
وفي رواية لأبي داود: "أنه جعل فصه في ظهر كفه".
(قال جويرية: ولا أحسب إلا قال: في يده اليمنى): وردت أحاديث "يلبس الخازم في اليمين"، وأحاديث "يلبسه في اليسار"، والعمل عليه، والأول منسوخ، قاله البيهقي والبغوي وغيرهما. وأخرج ابن عدي وغيره من أحاديحث ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - تختم في يمينه ثم حوله في يساره".