للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبس الخازم إلا لذي سلطان"، فهو خلاف الأولى، لأنَّه زينة، واللائق بالرجال خلافه.

وفي رواية لأبي داود: "أنه جعل فصه في ظهر كفه".

(قال جويرية: ولا أحسب إلا قال: في يده اليمنى): وردت أحاديث "يلبس الخازم في اليمين"، وأحاديث "يلبسه في اليسار"، والعمل عليه، والأول منسوخ، قاله البيهقي والبغوي وغيرهما. وأخرج ابن عدي وغيره من أحاديحث ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - تختم في يمينه ثم حوله في يساره".

٥٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ

٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».

٥٥ - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ

٥٨٧٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ.

(محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر): بالإعراب، والحكاية في الألفاظ الثلاثة.

قال ابن حجر: "ولم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>