عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ.
٥١١١ - لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
(وقال داود): وصله أبو داود والترمذي.
(وابن عون)، وصله النسائي.
(فنرى): بالضم والفتح.
٢٩ - بَابُ الشِّغَارِ
٥١١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
(الشغار): بمعجمتين مكسور الأول.
(والشغار أن يزوج ...) إلى آخره، قال الشافعي: لا أدري هذا التفسير من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك.
وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك، وصله بالمتن المرفوع، بين ذلك ابن المهدي والقعنبي ومحرز بن عون.
وقال ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع.
قال القرطبي: هذا التفسير صحيح، فإن كان مرفوعًا فذاك، أو من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute