للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فليدفعه)، لمسلم: "فليدفع في نحره".

(فليقاتله)، قيل: المراد به: دفع أشد من الأول، وقيل: حقيقة المقابلة، وللإسماعيلي: "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه"، وهو يؤيد الأول.

(فإنما هو شيطان) أي: فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، أو أراد أنه من شياطين الإنس، وللإسماعيلي: "فإن معه الشيطان"، ولمسلم نحوه.

واختلف: هل الدفع والمقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور، أو لدفع الإثم عن المار على قولين، الأظهر الأول.

روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: "أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته"، وروى أبو نعيم عن عمر: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس".

١٠١ - بَابُ إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

٥١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي

<<  <  ج: ص:  >  >>