للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جحش ماتت في خلافة عمر، وأما سودة فماتت في شوال سنة أربع وخمسين".

قال ابن بطال: فكأن الحديث سقط منه لفظ "زينب"، وأما قوله أولًا فكانت سودة أطولهن يدًا، أي: حقيقة.

والأمر كما قالوه فقد صرح بذكر "زينب"آخرًا في مسلم وغيره.

وللحاكم عن عائشة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه: "أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب، وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد طول اليد الصدقة، وكانت امرأة صناعة باليد، فكانت تدبغ وتحرز وتصدق في سبيل الله"، ولذلك طرق كثيرة.

والحاصل: أن حديث البخاري سقط منه كلمة واحدة هي لفظ "زينب" بعد قوله: "وكانت"، وعندي أنها من بعض نساخ "الصحيح" عن المصنف، وأسقطت من المصنف حال الكتابة.

١٢ - بَابُ صَدَقَةِ العَلَانِيَةِ وَقَوْلِهِ: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً} [البقرة: ٢٧٤] الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: {وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ٣٨]

١٣ - بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>