للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يدخل الخلاء): هو: من تغيير الرواة لقوله في غير هذا الطريق: "إذا خرج لحاجته"، والمراد: خروجه للقضاء بقرينة حمل العنزة، فإن الصلاة إليها إنما يكون في الفضاء لأجل السترة؛ ولأن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله.

١٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

١٥٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ».

(فضالة): بفتح الفاء والضاد المعجمة.

(الدستوائي): بفتح الدال آخره همزة.

(فلا يتنفس): بالجزم فيه وفيما بعده.

١٩ - بَابٌ: لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ».

(إذا بال أحدكم فلا يأخذن)، لغير أبي ذر: "فلا يأخذ"، ولمسلم: "لا يمسك ذكره بيمينه"، وجه بأن ما جاور الشيء يعطي حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع من مس آلته حالة خروج الخارج بها حسمًا للمادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>