حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلم أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ «نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى» وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ حُمَيْدًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ.
(حدثنا عليُّ)، زاد الأصيلي: "ابن عبد الله" وهو ابن المديني.
(عن أبي سعيد)، لابن عساكر: "عن أبي هريرة"، وهو وهم.
(أو تحت)، لأبي الوقت: "وتحت"، ولمسلم: "تحت" بلا عاطف، وعن الزهري عطف على ما تقدم وليس معلقًا.
٣٧ - بَابُ كَفَّارَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ
٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».
(البزاق)، لمسلم: "التفل"، وهو بمثناة فوقية: أخف من البزاق في المسجد، ظرف للفعل لا للفاعل.
(خطيئة)، هل المراد بها الحرمة أو الكراهة؟ قولان.
(وكفارتها دفنها)، ظاهره: أنها تكون خطيئة وإن أراد دفنها.
وقال عياض: إنما تكون خطيئة إذا لم يدفنها، وأما من أراد دفنها فلا، ورواه النووي وقال: هو خلاف صريح الحديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute