(الخذف): بمعجمتين وفاء: أن يرمى بحصاة أو نواة بين إصبعين.
(لا يصاد به صيد)، قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة، فقال:{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}(١)، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك فهو وقيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات.
(ولا ينكأ): بفتح الكاف وآخره همزة، وروي بكسرها وتحتية بلا همز، والنكاية المبالغة في الأذى، يقال: نكيته أنكيه ونكأته أنكاؤه.