للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حجر: وافق عياض جماعة، منهم: القرطبي، ويشهد لهم ما رواه أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعًا: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة"، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن، ونحوه من حديث مسلم عن أبي ذر: "ووجدت في مساويء أعمال أمتي النخامة، تكون في المسجد لا تدفن".

قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد (٣) إيقاعها في المسجد، بل به، وبتركها غير مدفونه.

٣٨ - بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ

٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا».

(فإنما)، للكشميهني: "فإنه".

(فإن عن يمينه ملكًا): استشكل بأن عن يساره ملكًا آخر.

وأجيب: بأن ملك اليمين أعظم، لكونه أميرًا على ملك السيئات.

وأجاب بعض المتأخرين: بأن الحديث خاص بالصلاة ولا مدخل لكاتب السيئات فيها.

قال ابن حجر: ويشهد له ما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة:

<<  <  ج: ص:  >  >>