(ويروى عن الحسن)، أخرجه النسائي، وقد ورد من رواته الحسن عن أبي هريرة وثوبان ومعقل بن يسار وعلي وأسامة، وقد ورد من غير طريق الحسن عن شداد ورافع بن خديج، وعلق الشافعي في القديم القول به على الصحة، وجزم في الجديد بعدم الفطر، وأول الأكثرون الحديث على أن المراد تسببا في الإفطار بالحجامة الموجبة لضعف القوة فيؤول الأمر إلى الفطر.
وقال ابن حزم: إنه منسوخ بحديث أبي سعيد: "أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم"، أخرجه ابن خزيمة والنسائي، وأخرجه الدارقطني بلفظ أصرح في النسخ، ولفظه:"أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذان ثم رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم، رجاله ثقات.