(نهى عن المنابذة ...) إلى آخره، قال ابن حجر: التفسير من قول الصحابي، وفي ابن ماجه أنه من قول سفيان بن عيينة، وهو خطأ من قائله، وللنسائي من حديث أبي هريرة.
(الملامسة): أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا.
(والمنابذة): أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كل واحد منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة، فتستدعي وجود الفعل من الجانبين، ثم هو من قول أبي هريرة.
(نهى عن لبستين أن يحتبي الرجل ...) إلى آخره، لم يبين اللبسة الثانية، وبينها أحمد فقال:"أن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه".