(يعني الكفارة): تفسير للبر المأمور به، أي: ليكفر ويفعل ما حلف عليه، وللنسفي بدل ذلك:"تغني الكفارة" بضم المثناة أوله، ومعجمة: من الإغناء أي: لا تغني عنه، وهو خلاف المراد، والأول أوضح، قاله ابن حجر، ووجهه ابن التين بحمله على تعمد الكذب في اليمين، أي: أن الكفارة لا تدفع من إثمها شيئًا.