نزل المصنف فقد مشروعية التيمم منزلة فقد التراب بعدها، فإنهم صلوا في الحديث بلا ماء ولا تراب، لأنَّه لم يكن شرع ولم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم.
(زكرياء بن يحيى)، قال الكلاباذي: هو اللؤلؤي البلخي، وقال ابن عباس والدارقطني: هو ابن أبي زائدة، وقال الباجي: هو أبو السكن.