(قال: لا يلبس): وقع السؤال عن ما يلبس، فأجاب بما لا يلبس لأنه محصور، فآثر التصريح به لأنه أوجز وأخصر، لكن لأبي عوانة:"ما يترك المحرم".
وفي رواية:"ما يجتنب المحرم فعله"، فعلى هذه الجواب طبق للسؤال، ونبه:(بالقمص والسراويل) على كل مخيط، (وبالعمائم والبرانس) على كل ما يغطي الرأس مخيطًا أو غيره.
(وبالخفاف): على كل ما يستر الرجل. وزاد في رواية عند الطبراني وغيره:"ولا القباء".
(إلا أحد): فيه استعمال أحد في الإثبات وهو غير جائز، وهو من