(فقدم عمر): فيه اختصار بينه مسلم، فقال بعد قوله:"وغسلت رأسي: فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال! إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الَّذي أحدثت في شأن النسك، فقال:
(إن نأخذ ...) إلى آخره، حاصل جواب عمر أنَّه منع الناس عن التحلل بالعمرة، لأن كتاب الله دال على المنع، وكذا السنة.
أما الكتاب: فلأمره بالإتمام، وذلك يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأما السنة: فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتَّى بلغ الهدي محله، لكن الجواب عن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولولا أن معي الهدي لأحللت".
فدل على جواز الإحلال لمن ليس معه هدي، وقال المازري: "قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة".
وقال النووي: "بل المختار أنَّه نهى عن التعة المعروفة التي هي الاعتماد في أشهر الحج، ثم الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد".