للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(عصابة): بكسر العين: الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها.

(ولا تقتلوا أولادكم) قيل: خص القتل بالاولاد، لأن فيه مع القتل قطيعة الرحم، ولأنه كان شائعًا فيهم وهو "وأد البنات".

(ببهتان) هو "الكذب" الذي يبهت سامعه.

(تفترونه بين أيديكم وأرجلكم) فخصها، لأن معظم الأفعال بها، قيل: ويحتمل أن يراد بما بينهما "القلب" لأنه الترجم عنه اللسان، فلذلك نسب إليه الافتراء، فالمعنى: لا ترموا أحدًا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم، وقيل: أصل هذا كان في بيعة النساء، وكني به عن نسبة المرأة الولد الذي تزنى به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه.

(ولا تعصوا)، للإسماعيلي: "تعصوني".

(في معروف)، هو ما عرف من الشارع خشيته نهيا وأمرًا.

(وفي) أي: "ثبت على العهد" مخفف ومشدد.

(فأجره على الله) أطلق على سبيل التفخيم، وعبر بـ "على" للمبالغة في تحقق وقوعه.

(فعوقب) زاد أحمد: "بها".

(فهو) أي: العقاب كفارة ظاهره التكفير، وإن لم يتب وعليه الجمهور. قال النووي: وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه}، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة له.

وقال غيره: يحتمل أن قوله في ذلك خاص بما بعد الشرك بقرينة أن المخاطب به المسلمون، ويؤيده أن في رواية مسلم: "ومن أتى منكم حدا" والقتل على الشرك لا يسمى حدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>