حكمها، وللترمذي:"الذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟ ".
(فمن اتقى الشبهات) فيها الاختلاف السابق، وعند مسلم زيادة:"الشبهات" بالضم جمع "شبهة".
(قد استبرأ) بالهمز: استفعل من البراءة، أي: برأ.
(دينه): من النقص.
(وعرضه): من الطعن.
واختلف في المراد بالمشبهات، فقيل: محل تعارض الأدلة، وقيل: محل اختلاف العلماء، وقيل: المكروه، لأنه عقبة بين العبد والحرام، وقيل: المباح، فعند ابن حبان زيادة:"اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ... " إلى آخره.
والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، ويؤيد الوجه الاول ما في البيوع:"فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما نشك منه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان"(١).
(ومن وقع في الشبهات كراع): كذا في جميع نسخ البخاري بحذف جواب الشرط. وقد ثبت في مسلم (٢): "وقع في الحرام كراع".
وعند الإسماعيلي: قال ابن عون في آخر الحديث: "لا أدري المثل من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو من قول الشعبي"، واغتر بعضهم بذلك فجعله مدرجًا.
قال ابن حجر (٣): ولا دليل عليه ولا يستلزم تردد ابن عون، فإن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه ولا سقوطه