في جماعة منهم "عبد الله بن سلام"، و"رفاعة القرظي"، وهما من اليهود خلافًا لمن خصه بالنصارى قائلًا: إن اليهود كفروا بعيسى فلا ينفع إيمانهم بموسى، فإن قلت: هل يختص ذلك بمن كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - أم يستمر إلى يوم القيامة كالخصلتين الأخيرتين؟
قلت: ذهب الكرماني إلى الأول، والبلقيني إلى الثاني.
قال ابن حجر: وهو الظاهر، والمرأة كالرجل في ذلك، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه.
قال ابن عبد البر: لأنه اجتمع عليه واجبان: طاعة ربه في العبادة وطاعة سيده في المعروف فقام بهما جميعًا، فكان له ضعف أجر الحر المضيع لطاعته؛ لأنه قد ساواه في طاعة الله، وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته.
تنبيه: ممن يؤتى أجره مرتين: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - للآية، وصرح بهن في حديث الطبراني عن أبي أمامة رفعه:"أربعة يؤتون أجرهم مرتين"، فذكر الثلاثة، وزاد أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ومن توضأ مرتين"، وحديثه في سنن ابن ماجة:"والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق"، وحديثه في الصحيح:"والمجتهد إذا أصاب في اجتهاده"، وحديثه في الصحيح أيضًا:"والمتصدق على تربية"، وحديثه في الصحيح:"ومن عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله"، وحديثه في الطبراني الكبير، ولابن