للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

(ابن منجوف): بفتح الميم وكسر النون وضم الجيم، وللقابسي: "عن منجوف" وهو تصحيف، وليس له في الصحيح سوى هذا الحديث.

(ليقبض الخمس وقد اغتسل)، فيه اختصار، ثبت في رواية الإسماعيلي فقال: "فاصطفى علي منه لنفسه سبيئة ثم أصبح يقطر رأسه"، وفي لفظ له: وصيفة، يعني: من أفضل السبي، وقد استشكل قسمته لنفسه ووطئه الجارية بلا استبراء.

وأجيب عن الأول: بأن ذلك كان مفوضًا إليه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن الثاني: باحتمال أنها كانت بكرًا أو صغيرة وأداه اجتهاده أنه لا استبراء فيها، كما صار إليه غير واحد من الصحابة.

قلت: وقد صرح في هذا الحديث باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فهو تقرير منه، فيستدل به لعدم وجوب الاستبراء في الصغيرة، كما هو أحد الوجهين عندنا، وسأبسط المسألة في "حواشي الروضة"، وفيه: أن عليًّا لم يكن يمتنع عليه التسري على فاطمة رضي الله عنها، بل التزوج فقط.

٤٣٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الخَيْلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي

<<  <  ج: ص:  >  >>