للأمرين، كما صرح به في رواية مسلم، وخصه بعضهم بلحوم الحمر دون المتعة، وصحفه بعضهم، فقال: حنين.
وقال السهيلي: اختلف في وقت تحريم المتعة على أقوال، قيل: في خيبر، وقيل: في عمرة القضاء، وقيل: عام الفتح، وقيل: في غزوة أوطاس، وقيل: في غزوة تبوك، وقيل: في حجة الوداع، وفي كل حديث. قال ابن حجر: وأصحها من حيث الرواية خيبر والفتح، والثاني أصح إذ لا علة له، وقد أعل الأول بكلام العلماء في متعلق الظرف، وكذا قال السهيلي: المشهور من الفتح.
وقال الماوردي: لعلها أبيحت مرارًا، ويقع التحريم في خللها في الأماكن المذكورة، ولهذا قال في المرة الأخيرة:"إلى يوم القيامة" أخرجه مسلم، وذلك إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بالحل عقبه بخلاف هذا، فإنه تحريم مؤبد.
قال ابن حجر: وهو المعتمد، وكذا قال النووي، والصواب: أنها أبيحت مرتين، وحرمت مرتين عام خيبر وعام القتح، وقد نص الشافعي على أنها نسخت مرتين.
(فقال له مولى ...) إلى آخره، ظاهره: أن ابن عباس إنما أباح التعة حال الضرورة، والأمر كذلك، أخرج البيهقي وغيره عنه:"أنه قال: ما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل [إلا] للمضطر".