(قال: والفرع ...) إلى آخره، هذا التفسير من سعيد بن المسيب، كما صرح به في رواية أبي داود، وفي "سنن أبي قرة" أنه من الزهري.
قال الشافعي: الفرع شيء كانوا يذبحونه بكرًا يطلبون به البركة فيما يولد بعده، قال: وإنما يمتنع إذا كان الذبح للطواغيت، كما يؤخذ من الحديث، فإن كان لله فلا.
وبهذا الجمع بينه وبين حديث "الفرع حق" أخرجه أبو داود والحاكم، وقال غيره: يجمع بأن معنى "لا فرع ولا عتيرة" ليسا بواجبين، أو ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية، وقد نص الشافعي في حرملة على أنهما مستحبان.