المسافر لوجود المشقة، واستشكل بأنه يلزم عليه زيادة ثواب المندوب على الواجب، وأجيب: بأن الثواب مرتب على الفرض، وصفته من صلاة الجماعة، فلا يلزم ما ذكر، لكن روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال:"فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة، فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف، قال: نعم"، وهذا موقوف له حكم الرفع.
(صلاة الرجل في الجماعة)، للحموي والكشميهني:"في جماعة".
(في بيته وفي سوقه) أي: منفردًا، فخرج مخرج الغالب، قاله ابن دقيق العيد.
قال الحافظ: لكن جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف المذكور على التجميع في المسجد العام، فروى سعيد بن منصور بسند حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو: "أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل، قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة، قال: فإن مشى إلى مسجد