(حتَّى تعتدل قائمًا)، لابن ماجه:"حتَّى تطمئن قائمًا"، ولأحمد:"فأقم صلبك حتَّى ترجع العظام إلى مفاصلها".
(ثم اسجد)، لأبي داود والنَّسائيّ:"ثم يكبِّر ويسجد حتَّى يمكن وجهه أو جبهته حتَّى تطمئن مفاصله وتسترخى، ثم يكبِّر فيرجع حتَّى يستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم صلبه"، ولهما من وجه آخر:"فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى"، ومن وجه آخر:"فإذا جلست في وسط الصَّلاة، فاطمئن جالسًا، ثم افترش فخذك اليسرى، ثم تشهد".
قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر.
أما الوجوب: فلتعلق الأمر به، وأمَّا عده: فليس بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الوضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويتقوى ذلك بكونه - صَلَّى الله عليه وسلم - ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم يتعلق به، فدل على أنَّه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة.
قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس، لكن نحتاج أولًا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صنيعة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. انتهى.
وقد استشكل تقريره - صلى الله عليه وسلم - وهي فاسدة ثلاث مرات، وأجيب بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا، فتذكره فيفعله من غير تعليم، فليس من باب التقرير على الخطأ، بل من