للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن معناها أنهم كانوا يتحرون في أموال اليتامى ولا يتحرون في العدل بين النساء فلا تنكحوا منهن إلاّ من واحدة إلى أربع، ولا تزيدوا على ذلك.

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} في الأربع فانكحوا واحدة {أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم} قاله ابن جبير والسدي، وقاله ابن عباس والضحاك وغيرهم، وهو اختيار الطبري.

وقال الحسن المعنى: وإن خفتم ألاّ تعدلوا في يتاماكم إذا نكحتموهنّ، فانكحوا ما طاب لكم منهنّ: اثنين أو ثلاثة أو أربعاً {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} فانكحوا واحدة، أو فاقنعوا بما ملكت أيمانكم.

ومعنى: {تُقْسِطُواْ فِي اليتامى} أي: في نكاح اليتامى ثم حذف. ومعنى {وَإِنْ خِفْتُمْ} عند أبي عبيدة: وإن أيقنتم.

وقال القتبي معناه: وإن علمتم.

ومعنى: {مَا طَابَ لَكُمْ}: ما حلّ لكم، وهذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية

<<  <  ج: ص:  >  >>