للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمنّ على أسير ولا يُفادى، وقد روي مثله عن مجاهد.

وقال ابن زيد: وهو الصواب إن شاء الله، [إن] الآيتين محكمتان.

أمر هنا: أن يؤخذوا إما للقتل، وإما للمنّ، وإما للفداء، وأمر ثَمَّ، إما المن، وإما الفداء، فهما محكمتان، وقد فعل هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الأساري، وفادى ببعض، ومنَّ على بعض، وذلك يوم بدر.

قوله: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين استجارك}، الآية.

والمعنى: وإن استأمنكم، يا محمد، أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم بعد انسلاخ الأشهر الأربعة، ليسمع كلام الله، سبحانه، منك، فأَمِّنْه حتى يمسعه، {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}، أي: إن أسمع ولم يتعظ، فرده إلى حيث يأمن منك ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>