وقال مجاهد:" العاكفون المقيمون به، المجاورون له من الغرباء ".
وقال سعيد بن جبير:" العاكفون هم أهل البلد ".
وقال ابن عباس:" العاكفون المصلون ".
وقوله:{والركع السجود} يمنع من هذا القول.
والاختيار عند جماعة أن يكون العاكف المجاور للبيت بغير / صلاة ولا طواف. وهو قول عطاء وغيره.
قوله:{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هذا بَلَداً آمِناً}.
قيل: إِنّ إِبراهيم صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يحرم مكة فحرمها، واحتج من قال ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدُ اللهِ وَخَلِيلُهُ وإني عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وإِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا ".