وقال ابن إسحاق:" المرأة تنال من اللذة مثل ما ينال الرجل، وله الفضل بنفقته وقيامه، وما ساق من الصداق فهي الدرجة ".
قوله:{الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} أي: فعليكم إمساك، هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه؛ وذلك أن الرجل كان يطلق امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل راجعها، فنسخ الله ذلك بأنه إذا طلق ثلاثاً، لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر.
وقيل: إنها منسوخة بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١] وقيل: هي محكمة، وقوله:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} تبيين لقوله: {الطلاق مَرَّتَانِ}.
ومن قال: إنها محكمة منهم، قال:" لا ينبغي أن يطلق إلا اثنتين، ثم إن شاء طلق الثالثة أو أمسك لقوله:{الطلاق مَرَّتَانِ}. قاله عكرمة.
وقال الشافعي: " يطلقها في كل ظهر لم يجامعها فيه ما شاء ".