للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي إذا تمت العدة فلها أن تتزوج من شاءت.

/ {بالمعروف} أي بولي وصداق.

قوله: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النسآء}.

هو أن يعرض لها في العدة، فيقول: " إنك لجميلة، وإن النساء من حاجتي، وإني فيك لراغب حريص، ولأحسنن إليك " ونحوه.

قوله: {أَوْ أَكْنَنتُمْ في أَنْفُسِكُمْ}.

أي أخفيتم الخطبة ولم تبدوها، لا حرج في جميع ذلك.

قال جابر بن زيد: " {لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً}: قال: هو الزنا ".

وقاله الحسن وقتادة والضحاك. وقال ابن جبير: " سراً نكاحاً ".

وأصل السر الغشيان من غير وجهه.

وقال ابن عباس: لا تواعدوهن سراً، ألا ينكحن غيركم، ولا تعاهدوهن

<<  <  ج: ص:  >  >>