للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هي وتتزوج ورضي الأب بذلك.

قوله: {والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} الآية.

هي ناسخة لقوله: {وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى الحول} [البقرة: ٢٤٠] قاله عثمان بن عفان وابن الزبير، فنسخ أربعة أشهر وعشر الحول.

وأما الوصية فنسخها آية الميراث.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: " نسخ منها الحوامل ".

قيل: ليس هو بنسخ، وإنما هو بيان أن الذي في " البقرة " لغير الحوامل وغير المدخول بهن، وزيدت العشرة / على الأربعة أشهر لأن في ذلك يتبين الحمل.

وقال سعيد: " في العشر ينفخ فيه الروح ".

قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>