للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اعتقاد الأيمان/ الكاذبة فلا يعاجلهم بها.

وقوله: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} الآية.

الإيلاء عند ابن عباس هو: أن يحلف الرجل في الغضب ألا يجامع امرأته. وكذلك روي عن علي رضي الله عن هـ، وهو قول النخعي وقتادة والحسن. فإن حلف في غير غضب، فليس بمولي لأنه إصلاح.

وقد ق ل مالك رضي الله عن هـ: " من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فليس بمولي ".

وقال ابن مسعود: " يكون مولياً إذا حلف في الرضا والغضب ألا يطأ ". وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وابن حنبل، وهو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>