كالأم من النسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "، فزوجة الابن من الرضاعة تحرم على الأب بالعقد كزوجة الابن من البنت قال عطاء: كنا نتحدث أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة، وقال (كان) النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، فتكلم المشركون في ذلك فنزلت {وحلائل أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أصلابكم}[أي] لا الذين تبنيتموهم، ونزلت
وإذا اشترى الرجل الجارية فباشرها، أو عشرها، أو قبل، ولم يجامع حرمت على ابنه، وعلى أبيه في قول مالك، وأكثر العلماء، وابن الابن وإن سفل بمنزلة الابن في هذا كله والجد بمنزلة الأب وإن علا في هذا كله فاعلمه، والوطء في النكاح الفاسد