قال ابن عباس وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله: بيع المملوكة طلاقها.
وقال أبو العالية " والمحصنات هنا العفائف التي أحصنهن عفافهن، وهو مردود إلى أول السورة، والمعنى عنده {فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء مثنى وثلاث ورباع}[النساء: ٣] ثم حرم ما حرم من النسب والصهر، ثم قال:(والمحصنات من النساء) أي: إنهن حرام إلا بصداق وولي وشهود، ويجب على هذا القول نصب المحصنات لأنه عطف على مَثْنَى وما بعده.
وقال ابن جبير وعطاء:{والمحصنات مِنَ النسآء} حرم الله المحصنات فوق الأربع مع تحريم القرابة المذكورة.
وقيل المعنى:{إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أيمانكم} بنكاح أو ملك، فحرم الله ذوات الأزواج من النساء ما حرم قبله من ذوي الأرحام، واستثنى ما ملكت اليمين بعقد نكاح صحيح أو بثمن، قال ذلك مجاهد، وقيل: المحصنات: الحرائر، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عن هـ: إن الآية نزلت في نساء مهاجرات قدمن المدينة، فتزوجهن بعض