للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن ابن عباس وهو قول ابن المسيب والقاسم وسالم وعروة. قال ابن عباس: نسخها {يا أيها النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

وقال ابن المسيب: نسخت المتعة بآية الميراث يعني: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكم} [النساء: ١٢] لأن المتعة كانت لا ميراث بها.

وروي عن عائشة رضي الله عن ها قالت حرم الله المتعة بقوله {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥ والمعارج: ٢٩]. وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم، وشرط (ألا) طلاق بينهما، ولا ميراث ولا عدة.

[وقال أبو عبيدة: نسخت المتعة بالقرآن والسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم الفتح وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>