للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكون للحرة يومان وللأمة يوم. وقال مالك: إذا خشي على نفسه العنت يتزوج من الإماء حتى يبلغ أربعاً، وهو قوله أصحاب الرأي.

وروي عن الزهري أنه قال: يتزوج أربعاً، ولم يذكر عنتاً.

وروي عن ابن عباس أنه لا يتزوج إلا واحدة، وبه قال قتادة والشافعي.

وقال أحمد: يتزوج من الإماء اثنتين لا غير.

وقوله: {بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ} أي: أنتم بنو آدم.

وقيل: معناه أنتم مؤمنون كلكم إخوة.

وقيل: نزل ذلك لما كانت العرب تعير ابن الأمة وتسميه هجيناً.

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات}

<<  <  ج: ص:  >  >>