للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبينه نسب يرث أحدهما الآخر، فأمروا أن يعطوهم نصيبهم. ثم نسخ الله ذلك بالميراث بقوله {وَأْوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} [الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦] وقال ابن عباس: " كانت الأنصار ترث المهاجرين للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حين نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا موالي مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون} فنسخت ما كانوا عليه.

قوله {والذين عَقَدَتْ أيمانكم فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} يعني من النصر والنصيحة والرفد ويوصى لهم.

وقال ابن عباس وغيره: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات قبل صاحبه ورثه، فأنزل الله عز وجل { وَأُوْلُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله مِنَ المؤمنين والمهاجرين} [الأحزاب: ٦] ثم قال:

{إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَآئِكُمْ} [الأحزاب: ٦] أي: إلا أن ترضوا للذين عاقدتم وصية، فهي لهم جائزة من الثلث.

والمعاقدة التي كانت بينهم هو أن يقول: دمي ودمك، وتطلب بي وأطلب بك، وتورثني وأرث بك، فجعل في أول الإسلام السدس من المال، ويقسمُ الباقي في الورثة ثم نسخ ذلك في الأنفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>