قوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ مرضى} أي: بجرح أو جُدري أو غير ذلك من الأمراض المانعة من الغسل فتيمموا.
قال مالك: المرض هنا هو المريض الذي به جراحه رخص له في التيمم.
وقيل: المريض هنا هو الذي لا يجد من يأتيه بالماء.
{أَوْ على سَفَرٍ} أي: مسافرين غير واجدين الماء وأنتم جنب فتيمموا.
قوله:{أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن الغآئط} أي: من قضى حاجته فلم يجد ماء فليتيمم، والغائط: ما اتسع من الأرض، وقيل: هو الموضع المنخفض المستور وكثر ذلك حتى قيل لمن قضى حاجته متغوط. قال أبو عبيدة:" أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض ".
قةله:{أَوْ لامستم النسآء} اللمس هنا الجماع، وقيل: هو ما دون الجماع، أرخص الله لهم أن يتيمموا إذا لم يجدوا ماء، والمقيم والمسافر في جواز التيمم له عند عدم الماء سواء، وعلى من عدم الماء التيمم لكل صلاة لأنه يطلب الماء لكل صلاة وعند عدمه يتيمم. ومعنى لمستم أو لامستم واحد.