وهذا كلام أوله حظر، وآخره في الظاهر إباحة، وقتل المؤمن لا يباح لكنه محمول على المعنى الباطن، ومعناه ما كان مؤمن ليقتل مؤمناً على النفي، والنفي يستثنى منه الإثبات، فهو محمول على معنى الأول وباطنه، فالمعنى أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ فهو خبر، خبر بأنه قد يقع، وليس بإطلاق ولا إباحة قتل، ومثله {مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ}[مريم: ٣٥] فظاهر هذا الحظر، والله لا يحظر عليه.
ومعنى الآية: أنه ليس لمؤمن قتل مؤمن البتة إلا أن يقتله خطأ، فإن قتله خطأ، فعليه تحرير رقبة في ماله، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يؤديها عاقلة القاتل {إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} أي: أن يتصدق أولياء المقتول على عاقلة القاتل بديته فيسقط عنهم الدية.