للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق إثني عشر ألف درهم.

وقيل: دية الحر مائة من الإبل لا يجزئ غيرها، وبه قال الشافعي، قال إلا ألا توجد فيُأخذ الفدية، ويجعل [الإبل] خمسة أخماس خمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون.

وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون، وهو قول لمالك والشافعي وغيرهما.

ودية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين، والفقهاء، إلا الشاذ منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>